الالتحاق بالجامعة - الامتحانات وتقويم الطلبة

الامتحانات وتقويم الطلبة

تقويم الطلبة

المادة 1- أ- تتكون السنة الدراسية من فصلين دراسيين إلزاميين وفصل صيفي اختياري:

  • الفصل الأول: إلزامي عادي مدته من 16-19 أسبوعاً يخصص بعضها للامتحانات.
  • الفصل الثاني: إلزامي عادي مدته من 16-19 أسبوعاً يخصص بعضها للامتحانات.
  • الفصل الصيفي: اختياري مكثف، مدته ثمانية أسابيع.

ب- يحدد التقويم الجامعي المعتمد من مجلس الجامعة المختص سنوياً تاريخ بدء الدراسة في كل فصل دراسي  والامتحانات والعطلة الانتصافية وإعلان النتائج ومواعيد التسجيل.

المادة 2-     يُجرى تقويم الطالب في أي مقرر خلال الفصول الدراسية عن طريق الاختبارات والواجبات والأنشطة المختلفة المنسجمة مع طبيعة المقرر والتي تبين مدى استيعاب الطالب للمحتوى العلمي للمقرر.

المادة 3- أ- توزع الدرجات على عناصر التقويم الفصلي (الاختبارات والواجبات والأنشطة والعملي) وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام الجامعة الداخلي وتوصيف مقرراتها مع مراعاة الآتي:

  1. المقررات النظرية:
    1. الكليات التطبيقية: يخصص لأعمال الفصل (الاختبارات والواجبات والأنشطة) نسبة لا تزيد عن 50% من علامة المقرر، على أن يُجرى اختباران على الأقل خلال الفصل الدراسي الواحد، ويخصص للامتحان النهائي على الأقل 50% من النتيجة النهائية ويكون تحريرياً وشاملاً.
    2. الكليات النظرية: يخصص لأعمال الفصل (الاختبارات والواجبات والأنشطة) نسبة لا تزيد عن 40% من علامة المقرر، على أن يُجرى اختباران على الأقل خلال الفصل الدراسي الواحد، ويخصص للامتحان النهائي على الأقل 60% من النتيجة النهائية ويكون تحريرياً وشاملاً.
    3. لا يجوز دخول الامتحان النهائي لمن لم يحصل على 25% من علامة أعمال الفصل.
    4. لا يعد ناجحاً من لم يحصل على 25% من علامة الامتحان النهائي.
  2. المقررات ذات الطبيعة العملية أو حلقات البحث والمشاريع التطبيقية والعيادات:

تقوم مجالس الكليات ببيان كيفية توزيع العلامات التي توضع لهذه القرارت على أن يُعتمد هذا التوزيع في مجلس الكلية المعنية.

ب- يصدر مجلس الكلية في بداية كل عام دراسي قراراً يبين توزيع علامات كل من القسمين النظري والعملي ( الاختبارات والأنشطة والعملي ).

ج- يُحدد التقويم النهائي للطالب في مقرر ما عن طريق جمع جميع علامات الاختبارات والامتحانات والواجبات والأنشطة العلمية إلى جانب علامة العملي ( حال وجوده ) ويشكل مجموع هذه العلامات العلامة الكلية النهائية للطالب في المقرر.

د- يجوز للطالب أن يتقدم بطلب مراجعة علامة ورقة الامتحان النهائي أو الاختبارات الفصلية في مدة أقصاها ثلاثة أيام من إعلان النتائج على نموذج خاص معد لهذه الغاية مقابل رسم يحدده مجلس الجامعة، وتقتصر عملية المراجعة على الخطأ المادي في جمع العلامات أو نسيان تصحيح أسئلة أو أحزاء منها، ويقوم بمراجعة الورقة (عميد الكلية ورئيس القسم ومدرس المقرر أو مدري آخر من نفس الاختصاص إذا تعذر حضور مدرس المقرر)

المادة 4- أ- تُحدد المكافئات الحرفية للدرجات المئوية الحاصل عليها الطالب كمجموع درجة في مقرر ما مع التقدير المكافئ له والنقاط المقابلة حسب الجدول المبين فيما يلي:

 

المكافئ المئوي

المكافئ الحرفي

المكافئ النقطي

100>X ≥ 98

A+

4.00

98>X ≥ 95

A

3.75

95>X ≥ 90

A-

3.50

90>X ≥ 85

B+

3.25

85>X ≥ 80

B

3.00

80>X ≥ 75

B-

2.75

75>X ≥ 70

C+

2.50

70>X ≥ 65

C

2.25

65>X ≥ 60

C-

2.00

60>X ≥ 55

D+

1.75

55>X ≥ 50

D

1.50

50>X ≥ 0

F

0

-

Z

محروم

-

W

منسحب

-

I

غير مكتمل

 

 

X علامة الطالب

 

ب- تعتمد الجامعة الجدول الآتي في حساب المعدل الفصلي والمعدل التراكمي للطالب:

 

الدرجة المئوية

المكافئ النقطي

التقدير

من 95 إلى 100

3.75 - 4

شرف

من 85 إلى ما دون 95

3.25 - 3.74

إمتياز

من 75 إلى ما دون 85

2.75 - 3.24

جيد جداً

من 65 إلى ما دون 75

2.25 - 2.74

جيد

من 60 إلى ما دون 65

2 - 2.24

مقبول

 

المادة 5- أ- على الطالب الالتزام بنظام الدوام الكامل وحضور جميع المحاضرات والحصص العملية والمناقشات وفقاً للخطة الدراسية المعتمدة.

ب- يعد عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية ومدير القبول والتسجيل مسؤولين عن تنفيذ أحكام الدوام.

المادة 6- لا يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 15% من عدد الساعات المقررة للمقرر.

المادة 7- إذا غاب الطالب أكثر من 15% من عدد الساعات المقررة للمقرر من دون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية، يحرم من التقدم للامتحان النهائي، وتُعدُّ نتيجته في ذلك المقرر (صفراً) وتقدير محروم (z)، وعليه إعادة تسجيله إذا كان إجبارياً، وفي جميع الأحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل علامات الطالب الفصلي لأغراض الإنذار، والفصل من البرنامج (التخصص).

المادة 8- إذا غاب الطالب أكثر من 15% من عدد الساعات المقررة لمقرر ما، وكان هذا الغياب بسبب المرض أو لعذر قهري يقبله العميد المختص، ويقره مجلس الطلبة يعدُّ منسحباً من ذلك المقرر، وتطبق عليه أحكام الانسحاب، ويبلِّغ العميد مدير القبول والتسجيل بذلك، وتثبَّت كلمة (منسحب) والتقدير (w) إزاء ذلك المقرر في السجل الأكاديمي للطالب.

المادة 9- يشترط في العذر المرضي أن يكون بتقرير طبي صادر عن طبيب الجامعة، أو عيادة أو مشفى معتمد من قِبل الجامعة ومصدق من قبل مديرية الصحة، وأن يقدم هذا التقرير إلى عميد الكلية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انقطاع الطالب عن الدوام، وفي الحالات القاهرة الأخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خلال أسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب.

المادة 10- يحق للطالب الانسحاب من المقرر المسجل فيه خلال الفصل الدراسي، ويمنح في هذه الحالة تقدير منسحب (W=Withdrawal)، وتحدد التواريخ المتعلقة بآخر مهلة للانسحاب من المقررات ضمن التقويم الجامعي الذي يصدر في بداية العام الدراسي، أو في بداية الفصول الدراسية، ولا يدخل المقرر الذي حصل فيه الطالب على تقدير منسحب (W) في حساب معدله التراكمي، ولايجوز أن يقل مجموع الساعات المعتمدة المتبقية بعد الانسحاب عن الحد الأدنى للعبء الدراسي المسموح به إلا بموافقة مجلس الجامعة.

المادة 11- في حال سحب الطالب جميع مقرراته ضمن الفصل المعني يعدُّ مجمداّ لهذا الفصل ويحصل على تقدير منسحب (W) في كل المقررات المسحوبة، ويحسب هذا الفصل من ضمن المدة الزمنية القصوى للدراسة ويظهر في كشف العلامات ويذمم الطالب بكلفته. ولا يؤثر هذا في حساب المعدل التراكمي.

المادة 12- يحسب المعدل الفصلي (GPA) لكل طالب في نهاية كل فصل دراسي، وهو مجموع العلامات المئوية أو النقطية التي حصل عليها في المقررات التي درسها خلال الفصل بعد ضرب كل منها بعدد الساعات المعتمدة للمقرر مقسوماً على مجموع الساعات المعتمدة التي درسها الطالب خلال الفصل.

المادة 13- يحسب لكل طالب معدل تراكمي كلي (AGPA) بنهاية الفصل بطريقة المعدل الفصلي ذاتها مع الأخذ بالحسبان جميع المقررات التي درسها الطالب منذ بداية دراسته باستثناء المقررات التي تمت إعادتها حيث تؤخذ العلامة الأعلى بالحسبان.

المادة 14- يعطى الطالب الذي لا يتمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منه لتلافي التقصير في المقرر لسبب خارج عن إرادته تقدير "غير مكتمل" (I=Incomplete) وذلك بناءً على اقتراح مجلس الكلية وبقرار من مجلس الجامعة، ويتوجب على الطالب الحاصل على هذا التقدير إنجاز الأعمال الإضافية التي تطلب منه لإزالة هذا التقدير قبل نهاية الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي التالي، وفي حال تقصير الطالب وعدم التزامه بهذا التوقيت يعطى تقدير محروم أو راسب (Z  أو F ) في المقرر.

المادة 15- يتوجب على الطالب الحاصل على تقدير راسب (F=Fail) أو محروم (Z) في أي مقرر، إعادة التسجيل في المقرر ودراسته مرة أخرى إذا كان إجبارياً أو ما يعادله إن كان اختيارياً، مع تسديد الرسوم والأقساط المعتمدة.

المادة 16- يترتب على الطالب التقدم إلى الامتحان النهائي للمقرر، ويعد راسباً في المقرر حال حصوله على علامة تقل عن 25% من علامة الامتحان النهائي أو غيابه عنه مهما كانت علاماته المحصلة في التقويمات السابقة لهذا المقرر ويحصل على تقدير راسب (F=Fail).

المادة 17- تحدد الساعات المعتمدة التي يمكن للطالب تسجيلها بالحد الأدنى والأعلى خلال الفصول الدراسية المختلفة وفق الآتي:

 

الفصل الدراسي

الحد الأدنى

الحد الأعلى

الأول (الخريف)

12

18+3 *

الثاني (الشتاء)

12

18+3 *

الثالث (الصيفي)

2

9+3 *

 

* إذا كان معدل الطالب في الفصل السابق لا يقل عن 80% أو 3 نقاط.

المادة 18- كما يجوز أن يصل العبء الدراسي للطالب في فصل التخرج إلى /21/ ساعة في الفصول العادية و/12/ ساعة في الفصل الصيفي.

المادة 19- يمكن للجامعة، وفي حالات وجود عبء دراسي كبير غير محتسب ضمن الساعات المعتمدة للطالب (مثل حالة الترميم في اللغة الأجنبية، أو في العلوم الأساسية)، إعفاء الطالب من تسجيل ساعات معتمدة، ويؤخذ إجمالي العبء الناتج عن الترميم بالحسبان في تقدير مستواه الدراسي لدى منحه وثائق رسمية.

المادة 20- يجوز للطالب إعادة دراسة أي مقرر نجح فيه لمرة واحدة فقط وتحسب له أعلى علامة حصل عليها، أما عدد الساعات المعتمدة للمقرر فتدخل في الحساب من خطته الدراسية مرة واحدة.

الإنذارات الأكاديمية:

المادة 21-

  •  بعد اعتماد النتائج الأكاديمية للطالب في نهاية كل فصل تتولى الجامعة بدءاً من الفصل الدراسي التالي للفصل الذي سجل فيه الطالب، ولا يعد الفصل الصيفي من ضمن هذه الفصول، توجيه إنذار الى الطالب الذي يقل معدله التراكمي عن (2) نقطة في أي من الفصلين الدراسيين الأول والثاني.
  • عند حصول الطالب على إنذار عليه أن يلغي مفعوله برفع معدله التراكمي إلى (2) نقطة فما فوق، وذلك في مدة أقصاها فصلان دراسيان من تاريخ الإنذار.
  • يفصل الطالب من التخصص بعد انتهاء المدة المقررة في الفقرة (ب) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك الطالب الذي أتم بنجاح (99) ساعة من الساعات المعتمدة حسب خطته الدراسية، على أن لا يقل معدله التراكمي عن (1.75) نقطة أو مايعادلها مئوياً، وإذا تدنى معدله التراكمي عن ذلك في أي فصل دراسي لاحق يفصل من التخصص من دون إنذار.

المادة 22-

 يجوز أن يقبل في الدراسة الخاصة الاستدراكية طالب الإجازة المفصول من الدراسة بسبب تدني معدله التراكمي عن نقطتين وفق الاحكام التالية:

  • إذا كان معدله التراكمي لا يقل عن (1.5) نقطة أو ما يعادلها مئوياً يعطى أربعة فصول دراسية لرفع هذا المعدل إلى الحد الأدنى المقبول ليعود طالباً منتظماً، وإذا أخفق لا يسمح له بمواصلة الدراسة الخاصة إلا إذا كان قد أنهى ما مجموعه (99) ساعة من الساعات المعتمدة المقررة في خطته الدراسية وكان معدله التراكمي فيها لايقل عن (1.75) نقطة أو ما يعادلها مئوياً وفي هذه الحالة يعطى فصلين دراسيين كحد أعلى يفصل بعدهما إذا لم يتمكن من رفع معدله إلى (2) نقطة.
  • إذا كان معدل الطالب بين (1-1.49) نقطة أو ما يعادلها مئوياً يعطى فصلاً واحداً لرفع هذا المعدل إلى (1.5) نقطة أو ما يعادلها مئوياً، وإذا حقق ذلك يعطى ثلاثة فصول إضافية لرفع المعدل إلى الحد الأدنى المقبول، وإذا أخفق لا يسمح له بمواصلة الدراسة الخاصة الاستدراكية إلا إذا كان قد أنهى ما مجموعه (99) ساعة من الساعات المعتمدة المقررة في خطته الدراسية وكان معدله التراكمي فيها لا يقل عن (1.75) نقطة أو ما يعادلها مئوياً، وفي هذه الحالة يعطى فصلين دراسيين كحد أعلى يفصل بعدهما إذا لم يتمكن من رفع معدله.
  • يفقد الطالب المقبول في الدراسة الخاصة الاستدراكية حقه في الانتقال إلى تخصص آخر إذا أتم الأربعة فصول الممنوحة له في الدراسة الخاصة الاستدراكية ولم يتمكن من رفع معدله التراكمي إلى الحد الأدنى المطلوب ولا يعد الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لهذه الغاية.
  • يكون العبء الدراسي للطالب المقبول في الدراسة الخاصة الاستدراكية (15) ساعة معتمدة حداً أعلى لكل من الفصلين الأول والثاني و(6) ساعات معتمدة للفصل الصيفي.

المادة -23

  • يفصل من التخصص الطالب الذي يحصل على أقل من نقطة واحدة أو ما يعادلها مئوياً في المعدل التراكمي في أي فصل من فصول السنة بعد الفصل الأول من التحاقه بالجامعة عدا الفصل الصيفي. وإذا تكرر حصول الطالب على أقل من نقطة واحدة أو ما يعادلها مئوياً في المعدل التراكمي في أي فصل لاحق يفصل من الجامعة.
  • لا يسمح بقبول الطالب المفصول من تخصص ما في تخصص آخر أكثر من مرة واحدة خلال مدة دراسته في الجامعة. وفي جميع الحالات يتولى مدير القبول والتسجيل إنذار الطالب أو فصله أصولاً، ويبلغ قرار الانذار أو الفصل للطالب بإبلاغه من خلال مرشده الأكاديمي أو بالطريقة التي تراها الجامعة مناسبة، وكذلك إبلاغ الجهات المعنية فيها.
  • لا يجوز للطالب المفصول أكاديمياً من أي تخصص إعادة قبوله فيه مرة أخرى.

المادة -24

مع مراعاة ما ورد في المادة (14) من هذا الدليل، إذا حصل الطالب في فصل دراسي ما على تقدير غير مكتمل (I=Incomplete) وكان تحت طائلة الفصل من التخصص أو من الجامعة لتدني معدله التراكمي يطبق عليه ما يأتي:

  • لا يسمح له في الاستمرار في الدراسة في الفصل التالي إلا بعد اكتمال علاماته ورفع معدله إلى الحد الأدنى المطلوب.
  • يفصل الطالب في حالة عدم رفع معدله إلى الحد الأدنى المطلوب، بعد اكتمال علامات ذلك الفصل.

المادة -25

يفصل الطالب من الجامعة أو التخصص إذا تجاوز المدة الزمنية القصوى للدراسة المسموح بها للدراسة.

التخرج

المادة -26

  • يعد الطالب متخرجاً عند نجاحه في جميع مقررات الخطة الدراسية المعتمدة، وإذا كان معدله التراكمي الاجمالي /2/ نقطة فأكثر ولم يتجاوز الحد الأعظمي للسنوات المسموح بها يمنح عندها شهادة ووثيقة تخرج موقعة من عميد الكلية ورئيس الجامعة، إضافة إلى كشف علامات موقع من رئيس الجامعة.
  • عند التخرج، يحسب المعدل التراكمي النهائي المئوي من مجموع العلامات المئوية التي حصل عليها الطالب في جميع مقررات الخطة الدراسية بعد ضرب كل منها بعدد الساعات المعتمدة للمقرر مقسوماً على مجموع الساعات المعتمدة للخطة.

الامتحان الوطني

المادة -27

  • يعد الامتحان الوطني الموحد جزءاً لا يتجزأ من اللوائح الداخلية لكليات واختصاصات (طب الأسنان-الصيدلة- الهندسة المعمارية- الهندسة المعلوماتية) في الجامعات الحكومية والخاصة.
  • علامة النجاح في هذا الامتحان 50% ولاتدخل في معدل درجة الإجازة، ويستفيد الطالب من المساعدات الامتحانية بمقدار علامتين فقط.

المادة -28

  • يجري هذا الامتحان للطلاب الناجحين في جميع مقررات الخطة الدراسية، ويحدد مواعيده ومحاوره مجلس التعليم العالي.
  • يعد الامتحان شرطاً للقبول في الدراسات العليا بشرط ألا تقل علامة نجاح الطالب في هذا الامتحان عن 60%.

المادة -29

يسمح للطالب الذي أنجز جميع مقررات الخطة بالتقدم الى هذا الامتحان مادام لم يكن مستنفذاً مدة الإبقاء في الجامعة، ويستفيد من الدورات الاستثنائية عند صدورها.

أحكام عامة

المادة -30

  • لا يجوز إعادة النظر في العلامة المقدّرة أو إعادة تصحيح الورقة الامتحانية إلا في حال وجود خطأ مادي يتعلق بجمع العلامات أو تثبيتها أو عدم تصحيح كامل الجواب أو كامل فقرة من جواب مفصولة عنه.
  • لا يجوز للجنة امتحان المقرر استرداد الأوراق بعد فتحها كما لا يجوز لها تبديل أي علامة بعد فتح الأوراق.
  • لا يجوز إطلاع الطالب على ورقته الامتحانية إلا إذا رأى عميد الكلية ضرورة لذلك.
  • ينظر عميد الكلية أو نائبه مع أساتذة المقرر ومدير القبول والتسجيل في طلبات اعتراض الطلاب على نتائجهم والتأكد من عدم وجود خطأ مادي في أوراقهم الامتحانية عند انتهاء النتائج.
  • يتم جبر المحصلة الإجمالية لامتحان المقرر إلى الواحد الصحيح مهما كانت قيمة الكسر.
  • إذا احتاج الطالب إلى أقل من الحد الأدنى للساعات المعتمدة المسموح بها في فصل تخرجه فله أن يسجل ما يحتاج إليه من ساعات.
  • يعقد الامتحان النهائي لكل مقرر في نهاية الفصل ويكون الامتحان تحريرياً وشاملاً للمقرر ويجوز أن يشمل الامتحان النهائي امتحانات عملية أو شفهية أو تقريراً، ويحدد مجلس الكلية بناءً على توصية من القسم المختص النسبة التي تخصص لها من علامة الامتحان النهائي على أن يعلن ذلك للطلبة في بداية الفصل الدراسي.
  • يحرم الطالب من التقدم إلى الامتحان النهائي لمقرر ما إذا لم يحقق نسبة الدوام المطلوبة ويعطى فيه تقدير محروم /Z/.
  • لا تحتسب علامات المقررات التي سبق للطالب أن درسها في جامعة أخرى ضمن معدله التراكمي.
  • لا يجوز للطالب المنقول من جامعة أخرى التخرج من الجامعة إلا إذا درس ما لا يقل عن 50% من الساعات المعتمدة في الجامعة.
  • تحتفظ الجامعة بأوراق الامتحانات النهائية لكل فصل لمدة لا تقل عن عشر سنوات.