تقويم الطلبة
المادة 1- أ- تتكون السنة الدراسية من فصلين دراسيين إلزاميين وفصل صيفي اختياري:
ب- يحدد التقويم الجامعي المعتمد من مجلس الجامعة المختص سنوياً تاريخ بدء الدراسة في كل فصل دراسي والامتحانات والعطلة الانتصافية وإعلان النتائج ومواعيد التسجيل.
المادة 2- يُجرى تقويم الطالب في أي مقرر خلال الفصول الدراسية عن طريق الاختبارات والواجبات والأنشطة المختلفة المنسجمة مع طبيعة المقرر والتي تبين مدى استيعاب الطالب للمحتوى العلمي للمقرر.
المادة 3- أ- توزع الدرجات على عناصر التقويم الفصلي (الاختبارات والواجبات والأنشطة والعملي) وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام الجامعة الداخلي وتوصيف مقرراتها مع مراعاة الآتي:
تقوم مجالس الكليات ببيان كيفية توزيع العلامات التي توضع لهذه القرارت على أن يُعتمد هذا التوزيع في مجلس الكلية المعنية.
ب- يصدر مجلس الكلية في بداية كل عام دراسي قراراً يبين توزيع علامات كل من القسمين النظري والعملي ( الاختبارات والأنشطة والعملي ).
ج- يُحدد التقويم النهائي للطالب في مقرر ما عن طريق جمع جميع علامات الاختبارات والامتحانات والواجبات والأنشطة العلمية إلى جانب علامة العملي ( حال وجوده ) ويشكل مجموع هذه العلامات العلامة الكلية النهائية للطالب في المقرر.
د- يجوز للطالب أن يتقدم بطلب مراجعة علامة ورقة الامتحان النهائي أو الاختبارات الفصلية في مدة أقصاها ثلاثة أيام من إعلان النتائج على نموذج خاص معد لهذه الغاية مقابل رسم يحدده مجلس الجامعة، وتقتصر عملية المراجعة على الخطأ المادي في جمع العلامات أو نسيان تصحيح أسئلة أو أحزاء منها، ويقوم بمراجعة الورقة (عميد الكلية ورئيس القسم ومدرس المقرر أو مدري آخر من نفس الاختصاص إذا تعذر حضور مدرس المقرر)
المادة 4- أ- تُحدد المكافئات الحرفية للدرجات المئوية الحاصل عليها الطالب كمجموع درجة في مقرر ما مع التقدير المكافئ له والنقاط المقابلة حسب الجدول المبين فيما يلي:
المكافئ المئوي |
المكافئ الحرفي |
المكافئ النقطي |
100>X ≥ 98 |
A+ |
4.00 |
98>X ≥ 95 |
A |
3.75 |
95>X ≥ 90 |
A- |
3.50 |
90>X ≥ 85 |
B+ |
3.25 |
85>X ≥ 80 |
B |
3.00 |
80>X ≥ 75 |
B- |
2.75 |
75>X ≥ 70 |
C+ |
2.50 |
70>X ≥ 65 |
C |
2.25 |
65>X ≥ 60 |
C- |
2.00 |
60>X ≥ 55 |
D+ |
1.75 |
55>X ≥ 50 |
D |
1.50 |
50>X ≥ 0 |
F |
0 |
- |
Z |
محروم |
- |
W |
منسحب |
- |
I |
غير مكتمل |
X علامة الطالب
ب- تعتمد الجامعة الجدول الآتي في حساب المعدل الفصلي والمعدل التراكمي للطالب:
الدرجة المئوية |
المكافئ النقطي |
التقدير |
من 95 إلى 100 |
3.75 - 4 |
شرف |
من 85 إلى ما دون 95 |
3.25 - 3.74 |
إمتياز |
من 75 إلى ما دون 85 |
2.75 - 3.24 |
جيد جداً |
من 65 إلى ما دون 75 |
2.25 - 2.74 |
جيد |
من 60 إلى ما دون 65 |
2 - 2.24 |
مقبول |
المادة 5- أ- على الطالب الالتزام بنظام الدوام الكامل وحضور جميع المحاضرات والحصص العملية والمناقشات وفقاً للخطة الدراسية المعتمدة.
ب- يعد عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية ومدير القبول والتسجيل مسؤولين عن تنفيذ أحكام الدوام.
المادة 6- لا يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 15% من عدد الساعات المقررة للمقرر.
المادة 7- إذا غاب الطالب أكثر من 15% من عدد الساعات المقررة للمقرر من دون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية، يحرم من التقدم للامتحان النهائي، وتُعدُّ نتيجته في ذلك المقرر (صفراً) وتقدير محروم (z)، وعليه إعادة تسجيله إذا كان إجبارياً، وفي جميع الأحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل علامات الطالب الفصلي لأغراض الإنذار، والفصل من البرنامج (التخصص).
المادة 8- إذا غاب الطالب أكثر من 15% من عدد الساعات المقررة لمقرر ما، وكان هذا الغياب بسبب المرض أو لعذر قهري يقبله العميد المختص، ويقره مجلس الطلبة يعدُّ منسحباً من ذلك المقرر، وتطبق عليه أحكام الانسحاب، ويبلِّغ العميد مدير القبول والتسجيل بذلك، وتثبَّت كلمة (منسحب) والتقدير (w) إزاء ذلك المقرر في السجل الأكاديمي للطالب.
المادة 9- يشترط في العذر المرضي أن يكون بتقرير طبي صادر عن طبيب الجامعة، أو عيادة أو مشفى معتمد من قِبل الجامعة ومصدق من قبل مديرية الصحة، وأن يقدم هذا التقرير إلى عميد الكلية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انقطاع الطالب عن الدوام، وفي الحالات القاهرة الأخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خلال أسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب.
المادة 10- يحق للطالب الانسحاب من المقرر المسجل فيه خلال الفصل الدراسي، ويمنح في هذه الحالة تقدير منسحب (W=Withdrawal)، وتحدد التواريخ المتعلقة بآخر مهلة للانسحاب من المقررات ضمن التقويم الجامعي الذي يصدر في بداية العام الدراسي، أو في بداية الفصول الدراسية، ولا يدخل المقرر الذي حصل فيه الطالب على تقدير منسحب (W) في حساب معدله التراكمي، ولايجوز أن يقل مجموع الساعات المعتمدة المتبقية بعد الانسحاب عن الحد الأدنى للعبء الدراسي المسموح به إلا بموافقة مجلس الجامعة.
المادة 11- في حال سحب الطالب جميع مقرراته ضمن الفصل المعني يعدُّ مجمداّ لهذا الفصل ويحصل على تقدير منسحب (W) في كل المقررات المسحوبة، ويحسب هذا الفصل من ضمن المدة الزمنية القصوى للدراسة ويظهر في كشف العلامات ويذمم الطالب بكلفته. ولا يؤثر هذا في حساب المعدل التراكمي.
المادة 12- يحسب المعدل الفصلي (GPA) لكل طالب في نهاية كل فصل دراسي، وهو مجموع العلامات المئوية أو النقطية التي حصل عليها في المقررات التي درسها خلال الفصل بعد ضرب كل منها بعدد الساعات المعتمدة للمقرر مقسوماً على مجموع الساعات المعتمدة التي درسها الطالب خلال الفصل.
المادة 13- يحسب لكل طالب معدل تراكمي كلي (AGPA) بنهاية الفصل بطريقة المعدل الفصلي ذاتها مع الأخذ بالحسبان جميع المقررات التي درسها الطالب منذ بداية دراسته باستثناء المقررات التي تمت إعادتها حيث تؤخذ العلامة الأعلى بالحسبان.
المادة 14- يعطى الطالب الذي لا يتمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منه لتلافي التقصير في المقرر لسبب خارج عن إرادته تقدير "غير مكتمل" (I=Incomplete) وذلك بناءً على اقتراح مجلس الكلية وبقرار من مجلس الجامعة، ويتوجب على الطالب الحاصل على هذا التقدير إنجاز الأعمال الإضافية التي تطلب منه لإزالة هذا التقدير قبل نهاية الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي التالي، وفي حال تقصير الطالب وعدم التزامه بهذا التوقيت يعطى تقدير محروم أو راسب (Z أو F ) في المقرر.
المادة 15- يتوجب على الطالب الحاصل على تقدير راسب (F=Fail) أو محروم (Z) في أي مقرر، إعادة التسجيل في المقرر ودراسته مرة أخرى إذا كان إجبارياً أو ما يعادله إن كان اختيارياً، مع تسديد الرسوم والأقساط المعتمدة.
المادة 16- يترتب على الطالب التقدم إلى الامتحان النهائي للمقرر، ويعد راسباً في المقرر حال حصوله على علامة تقل عن 25% من علامة الامتحان النهائي أو غيابه عنه مهما كانت علاماته المحصلة في التقويمات السابقة لهذا المقرر ويحصل على تقدير راسب (F=Fail).
المادة 17- تحدد الساعات المعتمدة التي يمكن للطالب تسجيلها بالحد الأدنى والأعلى خلال الفصول الدراسية المختلفة وفق الآتي:
الفصل الدراسي |
الحد الأدنى |
الحد الأعلى |
الأول (الخريف) |
12 |
18+3 * |
الثاني (الشتاء) |
12 |
18+3 * |
الثالث (الصيفي) |
2 |
9+3 * |
* إذا كان معدل الطالب في الفصل السابق لا يقل عن 80% أو 3 نقاط.
المادة 18- كما يجوز أن يصل العبء الدراسي للطالب في فصل التخرج إلى /21/ ساعة في الفصول العادية و/12/ ساعة في الفصل الصيفي.
المادة 19- يمكن للجامعة، وفي حالات وجود عبء دراسي كبير غير محتسب ضمن الساعات المعتمدة للطالب (مثل حالة الترميم في اللغة الأجنبية، أو في العلوم الأساسية)، إعفاء الطالب من تسجيل ساعات معتمدة، ويؤخذ إجمالي العبء الناتج عن الترميم بالحسبان في تقدير مستواه الدراسي لدى منحه وثائق رسمية.
المادة 20- يجوز للطالب إعادة دراسة أي مقرر نجح فيه لمرة واحدة فقط وتحسب له أعلى علامة حصل عليها، أما عدد الساعات المعتمدة للمقرر فتدخل في الحساب من خطته الدراسية مرة واحدة.
الإنذارات الأكاديمية:
المادة 21-
المادة 22-
يجوز أن يقبل في الدراسة الخاصة الاستدراكية طالب الإجازة المفصول من الدراسة بسبب تدني معدله التراكمي عن نقطتين وفق الاحكام التالية:
المادة -23
المادة -24
مع مراعاة ما ورد في المادة (14) من هذا الدليل، إذا حصل الطالب في فصل دراسي ما على تقدير غير مكتمل (I=Incomplete) وكان تحت طائلة الفصل من التخصص أو من الجامعة لتدني معدله التراكمي يطبق عليه ما يأتي:
المادة -25
يفصل الطالب من الجامعة أو التخصص إذا تجاوز المدة الزمنية القصوى للدراسة المسموح بها للدراسة.
التخرج
المادة -26
الامتحان الوطني
المادة -27
المادة -28
المادة -29
يسمح للطالب الذي أنجز جميع مقررات الخطة بالتقدم الى هذا الامتحان مادام لم يكن مستنفذاً مدة الإبقاء في الجامعة، ويستفيد من الدورات الاستثنائية عند صدورها.
أحكام عامة
المادة -30